الشيخ الجواهري
269
جواهر الكلام
كذلك ، إلا أنه غير مفروض الأصحاب فلا يكون تفصيلا فيه . أما ما في جامع المقاصد فيصعب الفرق بينه وبين مفروض الأصحاب ، والاقرار بعد أن كان الفعل من غير المقر قد يمنع الأخذ به ، فتأمل جيدا . نعم بقي شئ أشار إليه الشهيد في الدروس والحواشي وتبعه عليه غيره ، وهو أن كلام الأصحاب يتم فيما إذا أطلق الدعويان ولم يعينا وقتا للبيع أو الرجوع ، وأما إذا عينا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتم ، لأنهما إذا اتفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا ، واختلفا في تقديم الرجوع عليه وعدمه ، فالأصل التأخر ، وعدم التقدم ، فيكون القول قول الراهن ، وينعكس الحكم لو اتفقا على عدم وقت الرجوع ، واختلفا في تقدم البيع عليه وعدمه ، وهذه مسألة تأخر مجهول التاريخ عن معلومه ، وقد حققنا الكلام فيها في مقام آخر . ولعل إطلاق الأصحاب هنا وفي مسألة الجمعتين ومسألة من اشتبه موتهم في التقدم والتأخر ، ومسألة تيقن الطهارة والحدث وغيرها شاهد على أن أصالة التأخر إنما تقتضي بالتأخر على الاطلاق ، لا بالتأخر عن الآخر ومسبوقيته به ، إذ وصف السبق حادث ، والأصل عدمه ، فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة : وهي منفية ، فأصالة الرهن هنا حينئذ بحالها ، إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن البحث والنظر ، خصوصا في المقام فتأمل جيدا والله أعلم . ولو كان التصرف المأذون فيه الذي اختلف في الرجوع به قبل وقوعه أو بعده انتفاعا كسكنى وركوب ، ونحوهما ، بناء على أن الواقع منهما بغير إذن يوجب أجرة تكون رهنا ، فقد يقال : إن القول قول الراهن ، لتعارض الأصلين فيبقى أصل براءة الذمة سالما هنا عن المعارض ، اللهم إلا أن يقال إن الأصل في منافع الرهن على الضمان ، فيكون واردا على أصل البراءة قاطعا له . ولو تلف العين ، فوقع النزاع بينهما أن اتلافها كان قبل الرجوع أو بعده ، فقد يقال : أيضا بتقديم قول الراهن ، لأصالة البراءة أيضا من القيمة ، إذ استصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غير معقول ، لكن قد يقوى خلافه ، لأن التلف لا ينافي جريان الاستصحاب إلى حال التلف ، فيكون رهنا